الشيخ الأنصاري
42
كتاب المكاسب ( المحشَّى )
وهو ( 1 ) ظاهر جامع المقاصد « 35 » ، حيث قال : لا فرق في الثمن بين كونه عينا ، أو في الذمة ( 2 ) . وقال ( 3 ) في الغنية 36 وروى أصحابنا أن المشتري إذا لم يقبض المبيع ( 4 ) وقال : أجيئك بالثمن ومضى فعلى البائع الصبر عليه ثلاثا . ثم هو بالخيار بين فسخ البيع ، ومطالبته بالثمن . هذا ( 5 ) إذا كان المبيع مما يصح بقاؤه .
--> ( 35 ) 35 - 36 - 37 راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب